السيد عبد الأعلى السبزواري
241
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
التجارة [ 1 ] . ( مسألة 22 ) : يثبت كونه هاشميا بالبينة ، والشياع [ 2 ] . ولا يكفي مجرّد دعواه [ 3 ] ، وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره [ 4 ] . ولو ادعى أنّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا ، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 5 .